من قال لزوجته أنت طالق ثلاث مرات وكان ذالك في مجلس واحد هل تحرم عليه و هل كذالك الأمر إذا كانت حائضا؟
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما صرح الله بذالك في كتابه وكون الطلقات الثلاث في مجلس واحد أو بلفظة واحدة فهذا محل خلاف بين أهل العلم هل يكن ثلاث طلقات أو طلقة واحدة و الذي أفتي به أنهن ثلاث طلقات وهذا مقتضى كتاب الله الصريح وإن كانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم.
كذالك الطلاق البدعي وهو الطلاق في طهر مس فيه أو في حيض فإن الراجح أنه ينفذ والمسألة محل خلاف بين أهل العلم لكن المذاهب الأربعة على أنه يحسب طلاقا كما تلفظ به فإن تلفظ بطلقة واحدة فطلقة واحدة وإن تلفظ باثنتان فاثنتان وإن تلفظ بثلاث فثلاث وهكذا هذا الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم وهو مقتضى كلام الله فإن الله سبحانه و تعالى هكذا صرح في القرءان وقد جاءت رواية في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعد تلك الطلقة التي أجراها في الحيض طلاقا ولكن تلك الرواية فيما يبدوا لي شاذة لا يعمل بها وإن كان بعض أهل العلم ينتصر لذالك ويأخذ به فأنا لا أرى ذالك القول.