اٍن الإنسان إذا تزوج امرأة فكل من أرضعته تلك المرأة باللبن الذي نشأ عن وطئه هو فإنه يسمى لبن الفحل وقد أصبح ابن له من رضاعه أما ما أرضعته قبله من لبن غيره فإنه ليس بينه و بينه محرمية أبدا فمن أرضعته المرأة بلبن غيره أرضعته زوجته بلبن غيره كلبن سابق مثلا فإنه لا ينشر له هو المحرمية إنما ينشر له المحرمية اللبن الذي حصل من وطئه هو أو إزداد به كما إذا تزوج مرضعا فوطئها فأرضعت فذالك اللبن قد إزداد بالوطء فينشر ذالك الرضاع المحرمية بينه و بين المرضع.