ما مدى اعتبار هذه القاعدة «الناس مؤتمنون على أنسابهم أو مصدقون في أنسابهم»
قول الفقهاء «الناس مؤتمنون على أنسابهم أو مصدقون في أنسابهم» ما مدى اعتبار هذه القاعدة في الفقه؟
إن هذه القاعدة صحيحة من الناحية الفقهية فالنسب يحاز بما يحاز به المِلك و الأملاك اختلف في حوزها فقيل عشر سنين و قيل خمس عشرة سنة و قيل ثلاثين سنة فمذهب الحنفية ثلاثون سنة و مذهب الشافعية و الحنابلة خمس عشرة سنة و مذهب المالكية عشر سنوات إذا حاز فيها غير شريك هو الأجنبي و تصرف و المالك حاضر ساكت بلا عذر لم تقبل دعواه و لا بينته بعد ذالك فكذالك الأنساب إذا جاء شخص فزعم أنه ابن فلان و لم ينكر ذالك أحد و لم يأت ما يخالفه و عرف ذالك أزمانا متطاولة و لم ينكره أحد ثبت له النسب بذالك فيرثه و هكذا فليس المقصود النسب المشكوك فيه أن يأتي فلان من الناس ويلصق نفسه في نسب معين إدعاء الناس لا يصدقونه فيه فهذا ليس هو المقصود المقصود ما سكت عنه الناس و سلموه فهذا الذي يحاز كما تحاز الأملاك كلها من حاز أرضا الأصل أن لا يقال له من أين لك هذا.