ما حكم الهبة أي من قال إن له دارا ويصل بنصفها أرحامه؟
اٍن الهبة هي التبرع لقصد وجه الله تعالى أو لوجه المعطى وهي من فضائل الأعمال وأجرها عظيم لأن صاحبها يقرض الله قرضا حسنا وإذا كان مع ذالك صلة رحم فهو خير مضاعف فإن كان ذالك بجزء شائع من مال الإنسان كنصف داره كما في السؤال أو نصف ماله عموما فذالك ماض صحيح لا حرج فيه فللإنسان أن يتبرع بنصف ماله أو بأكثر أو بأقل إلا إذا كان مريضا مرضا مخوفا فالمريض مرضا مخوفا إنما يتبرع بالثلث وما دونه فقط أما ما زاد على الثلث فلا يتبرع به المريض مرضا مخوفا لأنه قد حجر عليه فيما زاد على الثلث لحق الورثة.