المسألة محل خلاف بين أهل العلم فقد ذهب العلماء فيها إلى ثلاثة أقوال:
• القول الأول التحريم وهذا القول هو الراجح لقول الله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلى على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذالك فؤلئك هم العادون﴾ وهذا مما وراء ذالك.
• القول الثاني: الكراهة وهذا الذي يأخذ به كثير من أهل الفقه و بالأخص في حق من يخاف العنت على نفسه أي يخاف الزنى أو النظر إلى الحرام.
• القول الثالث بالإباحة وهو قول غريب ينسب إلى ابن عباس وقد جاء فيه الأثر مع هذا عن ابن عباس أنه قال نكاح الأمة خير منه ونكاح الأمة لا يجوز إلا في حق العاجز عن طول الحرة لقول الله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ﴾ فلذالك دل هذا على أن ابن عباس لا يقول بالإباحة المطلقة.