حكم ذهاب المرأة وبناتها إلى المحاضرات بدون إذن زوجها
هل يجوز لامرأة وبناتها أن يخرجن إلى المحاضرات بدون إذن زوجها وهو أبوهن أو بغير علمه؟
أن عليهن أن يحاولن أن يكون خروجهن منسقا، فلماذا يخرجن ويتركن والدهن ويتركن رب الأسرة وحده لماذا لا يخرجن به إلى المسجد، حتى يحضر الصلاة والدروس فهو أيضا محتاج كما أنهن محتاجات، فلذلك ينبغي أن يكون الإقناع قبل الخروج، وإذا كان مشغولا بغير ذلك ومنعهن فقد خالف الأمر فالنبي r يقول كما أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات» ومعناه وليخرجن غير متعطرات ولا متزينات، فالنساء إذا خرجن إلى المسجد لحضور الدروس فهن مثابات ويثاب بثوابهن كذلك ولي أمرهن إذا شارك في ذلك بأمر أو ترغيب أو حتى بإذن لكن لا بد أن يخرجن بالضوابط الشرعية فلا يخرجن متعطرات ولا متزينات، وإذا منعهن فليس له الحق في ذلك فمن هنا يحل لهن الخروج بغير إذنه لكن لا يغضبنه، عليهن أن لا يخبرنه بمكان ذهابهن إذا كان يغضب منه، وهذا النوع مما يستباح فيه الكذب فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي r حدث بحديث الغلام وفيه: «إذا أتيت أباك فقل حبسني الساحر وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أبي» فهذا النوع من الأعذار لا يعد في الكذب المحرم.