بالنسبة للدعاء على المشركين و الكفار و المنافقين هو من جهادهم المأمور به شرعا و هو من جهاد اللسان بالإجماع و قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم كما سبق فلا ينكر على من دعا عليهم فقط اختلف في ترتيب الدعوة على القتال لم يختلف في أن الدعاء عليهم مطلوب في كل الأحوال لكن قتلهم قبل أن يدعوا هو محل خلاف بين أهل العلم و مذهب جمهور العلماء أنه يجوز قتلهم قبل دعوتهم و ذالك لأن الله سبحانه و تعالى يقول:
(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد)
فقال الإمام أحمد لا يمكن أن تكون في المرصد مختفيا له تريد قتله و تقول له: تعال أسلم فكيف تدعوه و أنت مختف عنه.