» وجوب مساعدة الفلسطينيين في حصارهم         » وجوب نصرة المصطفى صلى الله عليه سلم         » الحج.. دروس.. وعبر         » استبشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم شهر رمضان         » افتتاحية الموقع         » الحج.. دروس.. وعبر         » كيف نستقبل رمضان         » افتتاحية الموقع        
الأسم :
البريد الالكترونى :

مساحات اعلانية
اصدارات شنقيطية
ما التحقيق في قضاء تارك الصلاة عمدا؟




ما التحقيق في قضاء تارك الصلاة عمدا؟

إن الصلاة أمر عظيم جدا من أمور الإسلام و قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جرح و شق بطنه فدخل عليه شاب من الأنصار و قد أقيمت الصلاة فقال: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة فقال: نعم و لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة و هو جريح ينتظر الموت و مع ذالك قال هذا فقام يصلى و لهذا فقد اختلف أهل العلم في تركها إذا كان للتكاسل من غير جحد لوجوبها و من غير شك فيه هل يعتبر كفرا أ, لا فقد أجمعوا على أن ترك الصلاة جحدا لها إنكار لوجوبها أو شكا فيها كفر لأن الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة و اختلفوا فيمن تركها تكاسلا من غير جحد إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فإنه يقتل عند الجميع لكن قتله على الكفر أو على الجحد محل فذهب أحمد ابن حنبل و إسحاق ابن راهويه و عبد الملك ابن حبيب من المالكية إلى أنه يقتل على الكفر فلا يورث و لا يصلى عليه و لا يدفن في مقابر المسلمين و استدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «حد ما بين المرء و الكفر و الشر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر» و بقوله صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» و ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقصود بالكفر حينئذ من تركها جحدا أو نحو ذالك لأنه لو أخذ بها النص على إطلاعه فمن تركها فقد كفر لشمل ذالك من تركها نسيانا أو تركها نوما و محل إجماع بين أنهما لا يكفران بذالك فمن ترك الصلاة نسيانا أو تركها نوما فإنه لا يكفر بتركها قطعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ و قال في النسيان: « من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها فإن الله تعالى يقول:﴿أقم الصلاة لذكري﴾ و هنا الحديث صريح في أن الناسي يعيدها فهو صريح في أنه لم يكفر بذالك فالجمهور يرون أن هذه الآحاديث التي فيها تارك الصلاة إنما تنصب على تاركها جحدا أو إنكارا أو شكا و أنها لا تشمل تاركها تكاسلا و على هذا فإن من تركها تكاسلا إذا قلنا بعدم تكفيره و هذا مذهب الجمهور فإنه يقضي من مضى من صلاته قياسا على النائم و الناسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بحكم النائم و الناسي فقال: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها» و هذا يقاس عليه من تركها تكاسلا بجامع الترك و بجامع عدم التكفير فهذا لا فرق بينه و بين من تركها نسيانا أو نوما مثلا.
عدد مرات القراءة : 802



ما رأيك فى الموقع
جيد
متوسط
سىء
   
مساحات اعلانية
زوار الموقع              9253179
المتواجدون الأن       10
جميع الحقوق محفوظة للموقع العلمي للشيخ محمد الحسن ولد الددو