صاحب اليمين إذا كان من أهل منطقة لا يدخل فيها الطلاق في اليمين مثلا فما ذا عليه؟
ذكرنا أن جامع الأيمان أو أن لفظ الأشدية و هو أشد ما أخذ أحد على أحد أن هذه الأيمان يلزم بها ما يحلف به أهل المنطقة التي فيها الإنسان فعلى هذا إذا كان الإنسان من أهل منطقة أهلها لا يحلفون بالحج أو لا يحلفون بصيام سنة أو نحو ذالكلم يلزمه ما لا يعرف الحلف به في منطقته إنما يلزمه المعروف عرفا الحلف به في منطقته.