|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اصدارات شنقيطية
حكم ما يسمى (بالفسخة) و هل لها أصل في الشرع؟ قد سبق بيان أن ذالك لا أصل له في الشرع و أن الله تعالى لم يكلف النساء و لا أولياءهن مالا فيما يتعلق بالزواج و إنما جعل المال في الزواج على الأزواج فقط فقال تعالى: (و أحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فمااستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فالمال إنما يجب على الزوج في النكاح صداقا و نفقة و سكنا و أما المرأة و أهلها فلا يجب عليهم شيء من التكاليف في الزواج و تشريع شيء من ذالك هو من تشريع ما لم يأذن به الله و هو حرام بل إن الإنسان إذا نوى به التشريع يدخل في حيز الشرك نسأل الله السلامة و العافية فإن من الشرك الأكبر تشريع ما لم يأذن به الله. و قد قال الله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) و قال تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) فلا يحل للإنسان أن يحل ما لم يحله الله و لا أن يحرم ما لم يحرمه الله عز و جل حتى لو كان ذالك صلحا متفقا عليه فإنه لا يمضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. و كذالك في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا
عدد مرات القراءة : 735
|
زوار الموقع 9253196
المتواجدون الأن 8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||