» وجوب مساعدة الفلسطينيين في حصارهم         » وجوب نصرة المصطفى صلى الله عليه سلم         » الحج.. دروس.. وعبر         » استبشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم شهر رمضان         » افتتاحية الموقع         » الحج.. دروس.. وعبر         » كيف نستقبل رمضان         » افتتاحية الموقع        
الأسم :
البريد الالكترونى :

مساحات اعلانية
اصدارات شنقيطية
حكم ما يسمى (بالفسخة)




حكم ما يسمى (بالفسخة) و هل لها أصل في الشرع؟

قد سبق بيان أن ذالك لا أصل له في الشرع و أن الله تعالى لم يكلف النساء و لا أولياءهن مالا فيما يتعلق بالزواج و إنما جعل المال في الزواج على الأزواج فقط فقال تعالى:

(و أحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فمااستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)

فالمال إنما يجب على الزوج في النكاح صداقا و نفقة و سكنا و أما المرأة و أهلها فلا يجب عليهم شيء من التكاليف في الزواج و تشريع شيء من ذالك هو من تشريع ما لم يأذن به الله و هو حرام بل إن الإنسان إذا نوى به التشريع يدخل في حيز الشرك نسأل الله السلامة و العافية فإن من الشرك الأكبر تشريع ما لم يأذن به الله.

و قد قال الله تعالى:

(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)

 و قال تعالى:

(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون)

فلا يحل للإنسان أن يحل ما لم يحله الله و لا أن يحرم ما لم يحرمه الله عز و جل حتى  لو كان ذالك صلحا متفقا عليه فإنه لا يمضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما  أو حرم حلالا.

و كذالك في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

فعلى هذا لا يحل للإنسان أن يلتزم شيئا من ذالك و أن يجعله تشريعا و أن يجعل خلافه منكرا أو أمرا غير مقبول فإنما يلتزم الإنسان ما أمره الشارع  به فقط.

عدد مرات القراءة : 735



ما رأيك فى الموقع
جيد
متوسط
سىء
   
مساحات اعلانية
زوار الموقع              9253196
المتواجدون الأن       8
جميع الحقوق محفوظة للموقع العلمي للشيخ محمد الحسن ولد الددو