» وجوب مساعدة الفلسطينيين في حصارهم         » وجوب نصرة المصطفى صلى الله عليه سلم         » الحج.. دروس.. وعبر         » استبشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم شهر رمضان         » افتتاحية الموقع         » الحج.. دروس.. وعبر         » كيف نستقبل رمضان         » افتتاحية الموقع        
الأسم :
البريد الالكترونى :

مساحات اعلانية
اصدارات شنقيطية
حكم فطام الأولاد




امرأة فطمت طفلها وهو في الشهر الخامس بعد سنة من عمره لسبب ذهاب إلى دولة خارجية مع خالتها التي تحتاج إليها أو بسبب مرض فما هو حكمها؟

أن فطام الولد حق للزوجين معا، فإذا رضي الزوج بأن تفطم المرأة ولدها قبل إتمام الرضاعة فلهما ذلك، ويجب عليهما أن ينظرا إلى مصلحة الولد، فقد حدد الله تعالى مدة الرضاع بحولين كاملين، فقال: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وقال: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} وقال: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، فلذلك يلزمهما أن يتفقا معا، وأن يكون ذلك لمصلحة الولد، وقد قال العلامة محمد عالي رحمه الله:

الحق في الرضاع للأبين** معا فلا ينقص عن حولين

إلا إذا ما كان عن وفاق** ولم يضر قال عبد الباقي


عدد مرات القراءة : 762



ما رأيك فى الموقع
جيد
متوسط
سىء
   
مساحات اعلانية
زوار الموقع              9255101
المتواجدون الأن       9
جميع الحقوق محفوظة للموقع العلمي للشيخ محمد الحسن ولد الددو