ما حكم من اشترى من أحد دارا بلا شرط والمذكور قال إنه اشتراها هو من شخص آخر و طلب المشتري الأول أن يترك له بعض الثمن مقابل ضريبة الدولة وترك له خمسة وأربعين ألفا؟
هذا السؤال غير واضح لكن المهم أن من اشترى بدون شرط فإنه لا يلزمه إلا ما رضي به لأن الله سبحانه و تعالى شرط الرضى في التجارة كلها فقال﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ وكذالك شرط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إنما البيع عن تراض» فما كان عن تراض و رضي به الإنسان فهذا الشرط الذي يلزمه وما لم يلتزمه الإنسان فلا يلزمه.