رجل يطالبه رجل ببعض المال وعندما جاءه يريد قضاءه قال له: إذن أزوجك ابنتي ورضيا بهذا فما حكم هذا في مقابل ذلك المال؟
أن هذا إذا عقدا نكاحا وجعلا الصداق في ذلك الدين، فإن ذمة الوالد الذي هو الولي قد شغلت لابنته بذلك المال فأصبح الصداق ذلك المال الذي هو دين على والدها، ويجب عليه أن يحصله لابنته وأن يسلمه إليها، إلا ما أعطته منه.